في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدم.
٥ ـ طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلاّ كانت له الرجعة كما سيأتي.
٦ ـ طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الاِنفاق عليها.
هذه اقسام الطلاق البائن ، واما غيرها فهو طلاق رجعي يحقّ للمطلّق ان يراجع المطلّقة مادامت في العدّة.
مسألة ٥١٦ : إذا طلّق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملاً منه بدخول مائه في قبلها بعلاج او بدونه كان طلاقها رجعياً وتعتد منه عدّة الحامل.
مسألة ٥١٧ : المطلّقة بائناً بمنزلة الاَجنبيّة من مطلّقها لاِنقطاع العصمة بينهما تماماً بمجرد الطلاق ، فلا يجب عليها اطاعته اثناء العدّة ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير اذنه ولا تستحق عليه النفقه ، نعم إذا كانت حاملاً منه استحقت النفقة عليه حتى تضع حملها كما تقدم في المسألة (٤١٨).
واما المطلّقة رجعياً فهي زوجة حقيقة أو حكماً مادامت في العدّة ، فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقه من الاِستمتاعات الزوجية ، ويجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له ، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير اذنه ـ على ما سيأتي ـ وتستحق عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة ، ويكون كفنها وفطرتها عليه ، ولا يجوز له النكاح من اختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدّتها ، ويتوارثان إذا مات احدهما اثناءها ، وغير ذلك من الاَحكام الثابتة