للزوجة أو عليها.
مسألة ٥١٨ : لا يجوز لمن طلّق زوجته رجعياً ان يخرجها من دار سكناها عند الطلاق حتى تنقضي عدّتها ، إلاّ ان تأتي بفاحشة مبيّنة وابرزها الزناء ، وكذا لا يجوز لها الخروج منها بدون اذنه إلاّ لضرورة أو لاَداء واجب مضيق.
مسألة ٥١٩ : قد ظهر ممّا تقدّم انّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً ، وفي الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدّة ، ولكنه إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج ومات وهو على هذا الحال قبل انقضاء السنة ـ اي اثنى عشر شهراً هلالياً ـ من حين الطلاق ورثت الزوجة منه على تفصيل سيأتي في كتاب الاِرث ان شاء الله تعالى.
مسألة ٥٢٠ : إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو ما بحكمهما حرمت عليه ـ ولو بعقد جديد ـ حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة أم لم يواقعها ، وسواء وقع كل طلاق في طهر أم وقع الجميع في طهر واحد ، فلو طلّقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلاً عما إذا طلّقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلّقها وراجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلّقها.
مسألة ٥٢١ : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرُمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء لم تكن لها عدّة ـ كما إذا طلّقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلّقها ثم عقد عليها ثم طلّقها ـ ام كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة.