مسألة ٥٢٢ : المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الاَوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثاني ، فاذا طلّقها ثلاثاً اُخرى حرمت عليه ايضاً حتى تنكح زوجاً آخر وان كان ذاك الزوج الثاني المحلِّل في الثلاث الاولى ، فاذا فارقها حلت للاَوّل ، فاذا عقد عليها وطلّقها ثلاثاً فالمشهور انها تحل له ايضاً إذا نكحت زوجاً غيره ، وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له بنكاح الغير بعده وان طلّقت مائة مرة إلاّ إذا طلّقت تسعاً بالطلاق العدي ، وذلك بان يطلّقها ثم يراجعها قبل خروجها من العدّة فيواقعها ثم يطلّقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلّقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر فاذا نكحت وخلت منه فتزوجها الاَوّل فطلّقها ثلاثاً على نهج الثلاث الاولى ثم حلت له بمحلل ثم عقد عليها ثم طلّقها ثلاثاً كالاَوليين حرمت عليه مؤبداً.
فالنتيجة ان الطلاق التسع لا يوجب الحرمة الاَبدية على المشهور إلاّ فيما إذا وقع الطلاق العدي ثلاث مرات ، ويعتبر فيه امران :
١ ـ تخلل رجعتين فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين.
٢ ـ وقوع المواقعة بعد كل رجعة.
فالطلاق العدي مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية وواحدة منها بائنة ، فاذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه مؤبداً.
هذا ، ولكن الاَحوط لزوماً الاِجتناب عن المطلقة تسعاً مطلقاً وان لم يكن الجميع طلاقاً عدّياً.