مسألة ٥٢٣ : تقدم ان المطلَّقة ثلاثاً تحرم على المطلَّق حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم امور :
١ ـ ان يكون العقد دائماً لا متعة.
٢ ـ ان يطأها الزوج الثاني ، والاَحوط ان يكون الوطء في القُبل ، ويكفي فيه الوطء الموجب للغسل بغيبوبة الحشفة أو ما يصدق به الدخول من مقطوعها ، ولا يعتبر فيه الاِنزال وان كان أحوط.
٣ ـ ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الاَحوط.
٤ ـ ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
٥ ـ انقضاء عدّتها من الزوج الثاني.
مسألة ٥٢٤ : الطلقات الثلاث انما توجب التحريم إذا لم تتزوج المطلَّقة في اثنائها من رجل آخر وإلاّ انهدم حكم الطلاق السابق عليه وتكون كأنّها غير مطلّقة ، فلو طلق مرة أو مرتين فتزوجت المطلّقة زوجاً آخر ثم فارقته فتزوجها الاَوّل لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة بل يتوقف التحريم على ثلاث تطليقات مستأنفة.
مسألة ٥٢٥ : إذا طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة فادّعت انّها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة فان لم تكن متهمة في دعواها صُدّقت فيجوز للزوج الاَوّل ان ينكحها بعقد جديد من غير فحص وتفتيش ، وان كانت متهمة فيما تدّعي فالاَحوط لزوماً عدم العقد عليها قبل الفحص عن حالها.
مسألة ٥٢٦ : إذا دخل المحلل فادّعت الدخول ولم يكذبها صُدّقت