مسألة ٥٣٣ : يصح التوكيل في الرجعة ، فاذا قال الوكيل : ( ارجعتُكِ الى نكاح موكلي ) أو ( رجَعتُ بك ) قاصداً ذلك صحّ.
مسألة ٥٣٤ : لو انكر الزوج اصل الطلاق وهي في العدّة كان ذلك رجوعاً وان علم كذبه.
مسألة ٥٣٥ : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في اثناء العدّة ، ولو ادّعاه بعد انقضائها ولم تصدّقه الزوجة لم تقبل دعواه إلاّ بالبينة ، غاية الاَمر ان له استحلافها على نفي الرجوع في العدّة لو انكرته ، ولو قالت : لا ادري ، فله ان يستحلفها على نفي العلم.
مسألة ٥٣٦ : تثبت دعوى الرجوع بعد انقضاء العدّة بشهادة رجلين عادلين ، والاَقرب ثبوتها بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين ، ولا تثبت بشهادة رجل عادل ويمين الزوج على الاَظهر.
مسألة ٥٣٧ : إذا رجع الزوج فادّعت الزوجة انقضاء عدّتها وانكر كان القول قولها بيمينها ما لم تكن متهمة ـ كما اذا ادّعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فانقضت عدّتها ـ فإنّه لا يقبل قولها حينئذٍ إلاّ بالبيّنة.
مسألة ٥٣٨ : إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدم منهما ، فادّعى الزوج ان المتقدم هو الرجوع ، وادّعت هي ان المتقدم انقضاء العدّة ، فالاَقرب ان القول قول الزوجة بيمينها ما لم تكن متهمة سواء أكان تاريخ انقضاء العدّة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولاً ، أم كان الاَمر بالعكس ، أم كانا مجهولي التاريخ.
مسألة ٥٣٩ : إذا طلق وراجع فانكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدّة ولا تكون له الرجعة وادّعى هو الدخول كان القول