تكميل
في أحكام الرجعة
مسألة ٥٣٠ : الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة ، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.
مسألة ٥٣١ : تتحقق الرجعة بأحد امرين :
الاَوّل : ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله ( راجعتُك ) أو ( رجعتُكِ أو ارتجَعتُكِ الى نكاحي ) ونحو ذلك ، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة.
الثاني : ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا تتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الاَظهر ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك ، بل يحتمل قوياً تحقق الرجوع به وان قصد العدم ، نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم ممّن لم يقصد الفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة كما لو واقعها بإعتقاد انّها غيرها.
مسألة ٥٣٢ : لا يعتبر الاِشهاد في الرجعة ، فتصح بدونه وان كان الاِشهاد أفضل حذراً عن وقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فلو راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة.