الدخول وما بحكمه ـ اي دخول ماء الزوج في فرجها ـ أو كانت صغيرة أو يائسة لم تثبت عليها العدّة وإلاّ اعتدّت نظير عدّة المطلّقة ، فان كانت حاملاً فعدتها فترة حملها وان كانت غير حامل فعدتها بالاقراء أو الشهور على ما تقدم ، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا حصل الاِنفساخ بإرتداد الزوج عن فطرة ، فانّه يجب على زوجته ان تعتد عدّة الوفاة ـ الآتي بيانها ـ وان كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الاَحوط لزوماً.
مسألة ٥٦٤ : مبدأ عدّة الفسخ والاِنفساخ من حين حصولهما ، فلو فسخ الزوج لعيب مثلاً ولم يبلغ ذلك الزوجة إلاّ بعد مدة كانت عدّتها من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها.
٣ ـ عدّة الوطء بالشبهة
مسألة ٥٦٥ : إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد انّها زوجته وجبت عليها العدّة ، سواء علمت بكون الرجل اجنبياً أم لم تعلم بذلك ، وسواء أكانت ذات بعل ام كانت خليّة.
مسألة ٥٦٦ : إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها اجنبية لم تجب عليها العدّة ، سواء حملت من الزناء أم لا ، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها ان يقاربها من غير تربص وان كانت خلية جاز التزوج بها كذلك ، وان كان الاَحوط الاَولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة الى الزاني وغيره.
هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال ، واما إذا اعتقدت ان الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالاَحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها بذلك.