عصمتها ، واما إذا مات مقارناً للاِنقضاء فيحتمل وجوب عدّة الوفاة عليها ، ولكن الاَظهر عدم ثبوتها ايضاً.
مسألة ٥٧٧ : إذا عقد على امرأة بالعقد المنقطع ثم وهبها المدة بعد الدخول ثم تزوجها دواماً أو انقطاعاً ثم طلّقها أو وهبها المدة قبل الدخول ، ففي جريان حكم الطلاق ، أو هبة المدة قبل الدخول في عدم ثبوت العدّة عليها ، وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني ، ولكنه لا يجب عليها استيناف العدّة بل اللازم اكمال عدّتها الاولى.
٥ ـ عدّة الوفاة
مسألة ٥٧٨ : إذا توفي الزوج وجب الاِعتداد على زوجته صغيرة كانت ام كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم كتابية ، مدخولاً بها أم غيرها ، دائمة كانت أم متمتعاً بها. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره.
ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فاذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت اربعة اشهر وعشرة ايام ، وان كانت حاملاً كانت عدّتها ابعد الاَجلين من هذه المدة ووضع الحمل ، فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى فان كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع اربعة اشهر وعشرة ايام فقد انتهت عدّتها ، وإلاّ استمرت في عدّتها الى ا ن تكمل هذه المدة.
مسألة ٥٧٩ : المراد بالاَشهر هي الهلالية ، فان توفي الزوج اول رؤية الهلال اعتدّت زوجته باربعة اشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس