وبالعّد في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها ، نعم اذا كان المبذول مهرها المسمى فالظاهر كفاية العلم به على نحو العلم المعتبر في المهر وقد تقدم بيانه في المسألة (٢٨٨) ، ويصح جعل الفداء ارضاع ولده ولكن مشروطاً بتعيين المدة ، واذا جعل كلياً في ذمتها يجوز جعله حالاً ومؤجلاً مع ضبط الاجل.
مسألة ٦١٨ : يعتبر في الفداء ان يكون بذله باختيار الزوجة ، فلا يصح مع اكراهها على البذل سواء أكان الاكراه من الزوج أم من غيره.
مسألة ٦١٩ : يعتبر في الفداء ان يكون مملوكاً للمختلعة أو ما بحكمه كالف دينار على ذمتها أو منفعة دارها إلى عشر سنوات مثلاً ، ولا يصح لو كان مملوكاً للغير ، فلو تبرع الاجنبي ببذل الفداء لزوجها لم يصح طلاقها خلعاً ، نعم لا يبعد صحة البذل والطلاق اذا اوقعه بصيغة الطلاق أو اتبعه بها ويكون رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف موارده ، وهكذا الحال فيما اذا اذن الغير لها في الافتداء بماله فبذلته لزوجها ليطلقها ، أو قام الغير ببذل الفداء له من ماله على وجه مضمون عليها كما لو قالت لشخص : ( ابذل لزوجي الف دينار ليطلقني ) فبذل له ذلك فطلقها ، فانه يصح البذل والطلاق ويحق للباذل الرجوع به عليها لوقوع البذل منه بطلبها.
مسألة ٦٢٠ : لو جعلت الفداء مال الغير من دون اذنه أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل فيبطل الخلع بل يبطل مطلقاً إلاّ إذا كان بصيغة الطلاق أو اتبعه بها قاصداً ـ في الحقيقة ـ طلاقها من غير عوض فانه يصح حينئذٍ رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد.
ولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بانه مال الغير فالمشهور صحة