مسألة ٦٣٤ : الظهار حرام ، وموجب لتحريم الزوجة المظاهَر منها ، ولزوم الكفارة بالعود إلى مقاربتها كما سيأتي تفصيله.
مسألة ٦٣٥ : صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة : ( انت عليّ كظهر اُمي ) أو يقول بدل أنت : ( هذه ) مشيراً إليها أو ( زوجتي ) أو ( فلانة ) ، ويجوز تبديل ( علي ) بقوله ( مني ) أو ( عندي ) أو ( لدي ) بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة ( علي ) واشباهها اصلاً ، بان يقول : ( انت كظهر اُمي ).
مسألة ٦٣٦ : لو شبه زوجته بجزء آخر من اجزاء الام ـ كرأسها أو يدها أو بطنها ـ قاصداً به تحريمها على نفسه ففي وقوع الظهار به قولان ، اظهرهما عدم الوقوع ، وان كان الاحتياط في محله.
مسألة ٦٣٧ : لو شبهها بامّه جملة بان قال : ( انت كاُمي ) أو ( انت اُمي ) قاصداً به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم ، أو كبر السنّ وغير ذلك ، فالاظهر عدم وقوع الظهار به وان كان الاحوط خلافه.
مسألة ٦٣٨ : لو شبهها باحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت والاخت والعمة والخالة فقال : ( انت علىّ كظهر اختي ) فالاقرب وقوع الظهار به ، وفي الحاق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالمحرمات النسبية في ذلك اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، ولو قال لها : ( انت علىّ حرام ) من غير ان يشبهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم يترتب