عليه أثر اصلاً.
مسألة ٦٣٩ : الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة لزوجها : ( انت علىّ كظهر أبي أو أخي ) لم يؤثر شيئاً.
مسألة ٦٤٠ : يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهِر كالطلاق.
ويعتبر في المظاهِر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وان لم يكن سالباً للقصد والاختيار على الاقوى.
ويعتبر في المظاهَر منها خلّوها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهـر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدم في المطلقة ، وكونها مدخولاً بها على الاصح ، وهل يعتبر كونها زوجة دائمية فلا يقع الظهار على المتمتع بها؟ فيه اشكال فالاحتياط لا يترك.
مسألة ٦٤١ : لا يقع الظهار إذا قصد به الاضرار بالزوجة ، كما لا يقع في يمين بان كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال : ( ان كلمتك فانت عليّ كظهر اُمي ) أو بعث نفسه على فعل كما لو قال : ( ان تركت الصلاة فانتِ علىّ كظهر اُمي ).
مسألة ٦٤٢ : يقع الظهار على نحوين : مطلق ومعلق ، والاول ما لم يكن منوطاً بوجود شيء بخلاف الثاني ، ويصح التعليق على الوطء كأن يقول ( انت عليّ كظهر اُمي ان قاربتك ) كما يصح التعليق على غيره حتى الزمان على الاقوى كأن يقول : ( انت عليّ كظهر اُمي ان جاء يوم الجمعة ) نعم لا يصح التعليق على الاتيان بفعل بقصد زجر نفسه عنه أو على ترك فعل بقصد بعثها نحوه كما مر آنفاً.