مسألة ٦٤٣ : لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته اشكال والاقرب البطلان.
مسألة ٦٤٤ : إذا تحقق الظهار بشرائطه فان كان مطلقاً حرم على المظاهِر وطء المظاهَر منها ولا يحل له حتى يكفِّر ، فاذا كفّر حل له وطؤها ، ولا تلزمه كفارة أُخرى بعد الوطء ، ولو وطئها قبل ان يكفر لزمته كفارتان احداهما للوطء والاُخرى لاِرادة العود إليه ، والاظهر عدم حرمة سائر الاستمتاعات عليه قبل التكفير ، واما إذا كان معلَّقاً فيحرم عليه الوطء بعد حصول المعلَّق عليه ، فلو علّقه على نفس الوطء لم يحرم الوطء المعلَّق عليه ولا تجب به الكفارة.
مسألة ٦٤٥ : تتكرر الكفارة بتكرر الوطء قبل التكفير ، كما انها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس ، واما مع اتحاده ففيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة ٦٤٦ : كفارة الظهار عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فاطعام ستين مسكيناً.
مسألة ٦٤٧ : إذا عجز عن الاُمور الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً ، وان عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الاحوط لزوماً.
مسألة ٦٤٨ : إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها رجعياً لم يحل له وطؤها حتى يكفر ، بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان الطـلاق بائناً وتزوجها في العدة فانه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير ، ولو ارتد احدهما فان كان قبل الدخول او كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو كان المرتد هو الرجل عن فطرة ثم تاب المرتد وتزوجها سقط حكم الظهار