مسألة ٦٦١ : اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد ، ويثبت في موردين :
المورد الاَول : فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
مسألة ٦٦٢ : لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الاسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة ، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق اذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بينة ، بل يحدّ حـدّ القذف مع مطالبتها إلاّ إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الاتية فيدرأ عنه الحـدّ.
مسألة ٦٦٣ : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف ان يدعي المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالاعمى فيحدّان مع عدم البينّة ، كما يشترط في ثبوته ان لا تكون له بينة على دعواه ، فان كانت له بينة تعين اقامتها لنفي الحـدّ ولا لعان.
مسألة ٦٦٤ : يشترط في ثبوت اللعان في القذف ان يكون القاذف بالغاً عاقلاً وان تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضاً سالمة عن الصمم والخرس ، كما يشترط فيها ان تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الاجنبية بل يحـدّ القاذف مع عدم البينة وكذا في المتمتع بها على الاقوى ، ويشترط فيها أيضاً ان تكون مدخولاً بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها ، وان تكون غير مشهورة بالزنى وإلاّ فلا لعان بل ولا حـدّ حتى يدفع باللعان ، نعم عليه