واجازته ـ في غير الحج والزكاة والصدقة وبّر والديها وصلة رحمها ـ اشكال ، هذا فيما إذا كان النذر في حال زوجيتها له ، واما إذا كان قبلها فهل هو كذلك أم لا يعتبر اذنه في مثله فيلزمها العمل به وان كره الزوج؟ وجهان اقربهما الاَوّل.
مسألة ٧٠٧ : اذا اذن لها الزوج في النذر ـ فيما يعتبر اذنه ـ فنذرت عن اذنه انعقد ، ولم يكن له حلّه بعد ذلك ولا المنع عن الوفاء به.
مسألة ٧٠٨ : يصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن اذا نهاه احد ابويه عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحل نذره ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي اليه على هذا النحو.
مسألة ٧٠٩ : النذر على قسمين : مطلق ومعلَّق ، والمطلق ما لم يكن معلقاً على شيء ، ويسمى بـ ( نذر التبرع ) كقوله : ( لله عليّ ان اصوم غدا ) ، والاظهر انعقاده ولزوم الوفاء به ، والمعلَّق ـ ولا اشكال في انعقاده ـ على قسمين :
القسم الاَوّل : نذر بر ، وهو فيما اذا كان المعلق عليه امراً وجودياً أو عدمياً مرغوباً فيه للناذر ، سواء أكان من فعله ام من فعل غيره ، ويعتبر ان يكون مما يحسن به تمنيه ويسوغ له طلبه من الله تعالى.
فلا يصح النذر براً فيما لو علقه على فعل حرام أو مكروه ، أو ترك واجب أو مستحب منه أو من غيره ، كأن يقول : ( ان تجاهر الناس بالمعاصي أو شاع بينهم المنكرات فللّه عليّ ان اصوم غدا ) ، والظاهر انه لا يعتبر فيما اذا كان المعلَّق عليه فعل نفسه ان يكون طاعة لله ـ من فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه ، أو انقياداً له : بفعل ما يحتمل