الفصل الثاني
في النذور
مسألة ٧٠٣ : النذر هو ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه.
مسألة ٧٠٤ : لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لا بُدّ فيه من الصيغة ، ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ ( لله ) أو ما يشابهه ما مرّ في اليمين كأن يقول الناذر : ( للهِ عليَّ أن آتي بنافلةَ الليلِ) أو ( للرحمن عليَّ ان أدعَ التعرضَ للمؤمنينَ بسوء ) ، وله ان يؤدي هذا المعنى بأية لغة اُخرى غير العربية حتى لمن يحسنها على الاظهر ، ولو اقتصر على قوله ( عليّ كذا ) لم ينعقد وان نوى في ضميره معنى ( لله ) ، ولو قال : ( نذرت لله ان اصوم ) مثلاً أو ( لله عليّ نذر صوم ) مثلاً ففي انعقاده اشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه.
مسألة ٧٠٥ : يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر. فيلغو نذر الصبي وان كان مميزاً ، وكذلك نذر المجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ حال جنونه ، والمكره والسكران ومن اشتد به الغضب إلى ان سلبه القصد أو الاختيار ، والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من امواله ، والسفيه سواء تعلق نذره بعين خارجية أم بما في ذمته.
مسألة ٧٠٦ : لا يصح نذر الزوجة بدون اذن زوجها أو اجازته فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحة نذرها في مالها من دون اذنه