شربت الخمر فللّه عليّ كذا ) ان كان في مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب فأوجب على نفسه شيئاً على تقدير شربه ليكون زاجراً لها عنه فهو نذر زجر فينعقد ، وان كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها فجعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتهيؤ اسبابه له كان نذر شكر فلا ينعقد.
مسألة ٧١١ : يعتبر في متعلَّق النذر من الفعل أو الترك ان يكون مقدوراً للناذر في ظرفه ، فلو كان عاجزاً عنه في وقته ان كان موقتاً ومطلقاً ان كان مطلقاً لم ينعقد نذره ، وإذا طرأ العجز عنه في الاثناء انحلّ ولا شيء عليه ، نعم لو نذر صوم يوم أو ايام فعجز عن الصوم فالاحوط وجوباً ان يتصدق عن كل يوم بمدّ على مسكين أو يدفع له مدين ليصوم عنه.
مسألة ٧١٢ : يعتبر في متعلَّق النذر ان يكون راجحاً شرعاً حين العمل ، بان يكون طاعة لله تعالى من صلاة أو صوم أو حج أو صدقة أو نحوها مما يعتبر في صحتها قصد القربة ، أو أمراً ندب اليه الشرع ويصّح التقرب به إلى الله تعالى كزيارة المؤمنين وتشييع جنائزهم وعيادة المرضى وغيرها ، فينعقد النذر في كل واجب أو مندوب ـ ولو كان كفائياً ـ اذا تعلق بفعله ، وفي كل حرام أو مكروه اذا تعلق بتركه.
واما المباح ـ كما اذا نذر اكل طعام او تركه ـ فان قصد به معنى راجحاً كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة انعقد نذره وإلاّ لم ينعقد على الاظهر.
مسألة ٧١٣ : اذا كان متعلق النذر راجحاً في ظرف الاتيان به ولم يكن يعلم به الناذر حين النذر ، أو نذر الاتيان بمباح من دون ان يقصد به معنى راجحاً ثم طرأ عليه الرجحان حين العمل فهل ينعقد نذره ويلزمه الوفاء به؟