فيه اشكال ولا يبعد عدم انعقاده.
مسألة ٧١٤ : كما لا ينعقد النذر فيما اذا لم يكن متعلقه راجحاً شرعاً كذلك لا ينعقد فيما اذا زال رجحانه لبعض الطوارىَ ، فلو نذر صيام شهر معين ثم ضرّه الصوم فيه بعد حين ، أو نذر ترك التدخين لتتحسن صحته ويقوى على خدمة الدين ثم ضرّه تركه انحل النذر ولا شيء عليه.
مسألة ٧١٥ : لو نذر الاتيان بالصلاة أو الصوم أو الصدقة أو أيّ عمل راجح آخر مقيداً بخصوصية معينة زمانية أو مكانية أو غيرهما ، فان كانت راجحة بصورة أولية كما لو نذر الصلاة في مسجد الكوفة أو الصوم في يوم الجمعة ، أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر ، كما إذا نذر الصلاة في مكان هو افرغ للعبادة وابعد عن الرياء بالنسبة اليه ، فلا اشكال في انعقاد نذره وتعيّن الاتيان بالمنذور بالخصوصية المعيّنة ، فلو أتى به فاقداً لها لم يكن موفياً بنذره.
واما اذا كانت الخصوصية خالية عن الرجحان ففي انعقاد نذره وجهان اقواهما الانعقاد ، نعم اذا كان منذوره تعيين تلك الخصوصية لاداء ذلك العمل الراجح لا نفس ذلك العمل مقيداً بها لم ينعقد النذر ؛ لعدم الرجحان في متعلقه.
مسألة ٧١٦ : لو نذر صوماً ولم يعين العدد كفى صوم يوم ، ولو نذر صلاة ولم يعيّن الكيفية والكمية تجزىَ ركعتان ، بل تجزىَ مفردة الوتر على الاقوى ، ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفى كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، ولو نذر فعل طاعة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدق بشيء أو صلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل وغير ذلك.