مسألة ٧٢٣ : لو نذر زيارة احد الاَئمة عليهمالسلامأو بعض الصالحين لزم ، ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الاطلاق وعدم ذكرهما في النذر ، وان عيّن اماماً لم يُجزِ زيارة غيره وان كان زيارته افضل ، كما انه اذا عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلاً عنه ، وان عيّن للزيارة زماناً تعين فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفارة ، وهل يجب معها القضاء أم لا؟ وجهان اقواهما العدم.
مسألة ٧٢٤ : لو نذر ان يحج أو يزور الحسين عليهالسلام ماشياً انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حج أو زار راكباً مع القدرة على المشي فان كان النذر مطلقاً ولم يعين الوقت اعاده ماشياً ، وان عين وقتاً وفات الوقت حنث بلا اشكال ولزمته الكفارة ، وهل يجب مع ذلك القضاء ماشياً أم لا؟ وجهان اقواهما العدم ، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في البعض.
مسألة ٧٢٥ : ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً ان يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج الى ركوب السفينة ونحوها ولو لاجل العبور من النهر ونحوه إلاّ اذا كان الطريق المتعارف برّاً منحصراً فيما يتوقف على ذلك ، ولو انحصر الطريق في البحر فان كان النذر موقتاً لم ينعقد من الاَوّل وان كان مطلقاً وتوقع فتح الطريق البري فيما بعد انتظر وإلاّ فلا شيء عليه ، نعم اذا كان المشي ملحوظاً في نذره على نحو تعدد المطلوب لزمه ـ في الصورتين ـ الاتيان بالحج أو الزيارة راكباً بعد تعذر المشي.
مسألة ٧٢٦ : لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض فالاحوط وجوباً ان يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض