مسألة ٧٣٠ : لا اشكال في صحة نذر التصدق على نحو نذر الفعل ، واما صحته على نحو نذر النتيجة بان ينذر ان يكون ماله المعين صدقة على فلان فمحل اشكال بل لا يبعد بطلانه.
مسألة ٧٣١ : لو نذر مبلغاً من النقود لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه كعمارته وفراشه وتهيئة وسائل تبريده وتدفئته وانارته واجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما الى ذلك من شؤونه ، واذا لم يتيسر صرفه فيما ذكر واشباهه أو كان المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرفه في معونة زواره ممن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرضوا لطارىَ آخر ، وهكذا الحال لو نذر متاعاً للمشهد فكان مستغنياً عن عينه أو لم يمكن الاستفادة منه فيه فانه يبيعه ويصرف ثمنه في مصالحه ان امكن وإلاّ ففي معونة زوّاره على النحو الآنف الذكر.
مسألة ٧٣٢ : لو نذر شيئاً للكعبة المعظمة فان امكن صرف عينه في مصالحها ـ كالطيب ـ فهو وإلاّ باعه وصرف قيمته فيها ، وان لم يمكن ذلك ايضاً ـ ولو لاستغنائها من جميع الوجوه ـ صرفه عيناً أو قيمة في معونة زوارها على النهج المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة ٧٣٣ : لو نذر مالاً للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو لبعض الائمة عليهمالسلامأو لبعض اعاظم الماضين من العلماء والصالحين واضرابهم صرفه في جهة راجعة الى المنذور له كتأمين نفقة المحتاجين من زواره أو على مشهده الشريف أو على ما فيه احياء ذكره واعلاء شأنه كاقامة المجالس المعدّة لنشر علومه ومواعظه ومحاسن كلامه وذكر فضائله ونحو ذلك ، هذا اذا لم يكن من قصد الناذر جهة خاصة ومصرف معيّن وإلاّ اقتصر عليها.