فيه بان يقصد التكفير متقرباً الى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب اليه بموجب وكالته. ولا يجزىَ التبرع في الكفارات المالية إلاّ عن الميت على الاحوط ، كما لاتجوز النيابة في الكفارات البدنية عن غير الميت على الاقوى.
مسألة ٧٨٤ : لا يجب على الورثة اداء ما وجب على ميتهم من الكفارة البدنية ـ ايّ الصيام ـ ولا اخراجها من تركته ما لم يوص بها وان اوصى بها اخرجت من ثلثه ، نعم يحتمل وجوبها على ولده الاكبر ـ ان كان ـ ولكن الاظهر عدمه ، وانما يجري هذا الاحتمال فيما اذا تعين على الميت الصيام ، واما مع عدم تعينه عليه كما اذا كانت الكفارة مخيرة وكان متمكناً من الصيام والاطعام فانه لا يجب الصوم على الولي بلا اشكال.
واما الكفارة المالية فقيل انها بحكم الديون فتخرج من اصل التركة ، ولكن الاظهر انها كالكفارة البدنية ولا تخرج من التركة إلاّ بوصية الميت ، ومع وصيته تخرج من الثلث ، ويتوقف اخراجها من الزائد عليه على اجازة الورثة.