ان يشبع بعضاً ويسلّم الى بعض كما مر.
مسألة ٧٧٨ : من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع أتى بالبقية وعليه الاستغفار على الاحوط ، وان عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.
مسألة ٧٧٩ : اذا عجز عن اطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار صام ثمانية عشر يوماً ، ولو عجز عنه ففي الاجتزاء بالاستغفار بدلاً عنه اشكال كما تقدم ، ولو عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأً فالاحوط وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً ويضم اليه الاستغفار ، فان عجز عن الصوم اجزأه الاستغفار وحده.
مسألة ٧٨٠ : اذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة فان كانت كفارة الافطار في شهر رمضان فعليه التصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ، ولكن اذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط. وان كانت كفارة العهد أو كفارة الاعتكاف فليصم ثمانية عشر يوماً ، فان عجز لزمه الاستغفار.
مسألة ٧٨١ : اذا عجز عن صيام ثلاثة ايام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وفي كفارة اليمين ومابحكمها فعليه الاستغفار. وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة.
مسألة ٧٨٢ : يجوز التأخير في اداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في اداء الواجب ، وان كانت المبادرة الى الاداء احوط.
مسألة ٧٨٣ : يجوز التوكيل في اداء الكفارات المالية ، بان يوكل غيره في ادائها من ماله ـ اي مال الموكل ـ وتجزىَ حينئذٍ نية المالك حين التوكيل