والظاهر اعتبار كونه مخيطاً أو ما بحكمه كالملّبد والمنسوج ، فلو سلم اليه قماشاً غير مخيط لم يكن مجزياً ، نعم لا بأس بان يدفع اجرة الخياطة معه ليخيطه ثوباً ويحتسبه على نفسه كفارة ولكن لا بُدّ من احراز قيامه بذلك.
ولا يجزىَ اعطاء لباس الرجال للنساء ولا العكس ولا اعطاء لباس الصغير للكبير.
ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو حرير أو غيرها وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال اشكال.
ولو تعذر تمام العدد كسى الموجود وانتظر الباقي ولا يجزىَ التكرار على الموجود.
مسألة ٧٧٦ : لا تجزىَ القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة ، بل لا بُدّ في الاطعام من بذل الطعام اشباعاً أو تمليكاً كما انه لابد في الكسوة من بذلها تمليكاً. نعم لا بأس بان يدفع القيمة الى المستحق ويوكله في ان يشتري بها طعاماً أو كسوة ويأخذه لنفسه كفارة بان يملكه لنفسه وكالة عن المالك ويتقبله لنفسه اصالة ، ولكن لا تبرأ ذمة الموكل إلاّ مع قيام المستحق بما وكلّ فيه فلا بُدّ من احراز ذلك.
مسألة ٧٧٧ : اذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز ان يكفر بجنسين ، بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفارة شهر رمضان ، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلاً في كفارةاليمين ، نعم لا بأس باختلاف افراد الصنف الواحد منها ، كما لو اطعم بعض العدد طعاماً خاصاً وبعضه غيره ، أو كسى بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل يجوز في الاطعام