من الاقتصار في التكرار على مقدار التعذر ، فلو تمكن من عشرة كررّ عليهم ست مرات ولا يجوز التكرار على خمسة منهم مثلاً اثني عشرة مرة.
مسألة ٧٧٣ : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة ، وهو من لا يملك مؤنة سنته فعلاً ولا قوة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الاحوط ، ولكن يجوز دفعها الى الضعفاء من غير اهل الولاية ـ عدا النصاب ـ اذا لم يجد المؤمن ، ولا يجوز دفعها الى واجب النفقة كالوالدين والاولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ، ويجوز دفعها الى سائر الاقارب بل لعله أفضل.
مسألة ٧٧٤ : لا يشترط في المسكين الذي هومصرف الكفارة العدالة ، نعم الاحوط عدم دفعها لتارك الصلاة ولا لشارب الخمر ولا للمتجاهر بالفسق ، وفي جواز اعطاء كفارة غير الهاشمي الى الهاشمي قولان اقواهما الجـواز.
مسألة ٧٧٥ : يعتبر في الكسوة التي يتخير بينها وبين العتق والاطعام في كفارة اليمين وما بحكمها ان يعد لباساً عرفاً ، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بعد فترة قصيرة من الاستعمال ، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحذاء والخف والجورب.
والكسوة لكل فقير ثوب وجوباً وثوبان استحباباً بل هما مع القدرة احوط. ويعتبر فيها العدد كالاطعام ، فلو كرر على واحد ـ بان كساه عشر مرات ـ لم تحسب له إلاّ واحدة ، ولا فرق في المكسوِّ بين الصغير والكبير والذكر والانثى ، نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير جداً كابن شهر أو شهرين اشكال فلا يترك الاحتياط.