جامداً أو مائعاً وان كان خلاً أو ملحاً أو بصلاً وكل ما كان أجود كان أفضل.
واما في التسليم فيجزي بذل ما يسمى طعاماً من مطبوخ وغيره من الحنطة والشعير وخبزهما ودقيقهما والارز والماش والذرة والتمر والزبيب وغيرها ، نعم الاحوط لزوماً في كفارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة ودقيقها.
مسألة ٧٦٩ : التسليم الى المسكين تمليك له ، وتبرأ ذمة المكفّر بمجرد ذلك ، ولا تتوقف البراءة على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
مسألة ٧٧٠ : يتساوى الصغير والكبير ان كان التكفير بنحو التسليم ، فيعطي الصغير مداً من طعام كما يعطي الكبير ، وان كان اللازم في الصغير التسليم الى وليّه ، واما ان كان التكفير بنحو الاشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، ولا فرق في ذلك ـ على الاحوط ـ بين ان يجمع الكبار والصغار في الاِشباع ام يشبع الصغار منفردين ، والظاهر أنه لا يعتبر في الاشباع إذن من له الولاية أو الحضانة اذا لم يكن منافياً لحقه.
مسألة ٧٧١ : يجوزاعطاء كل مسكين ازيد من مدّ ، أو اشباعه أزيد من مرّة عن كفارات متعددة ولو مع الاختيار ، فلو افطر تمام شهر رمضان جاز له اشباع ستين شخصاً معينين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مداً من طعام لكل واحد منهم وان وجد غيرهم.
مسألة ٧٧٢ : اذا تعذر اكمال العدد الواجب من الستين أو العشرة في البلد وجب النقل الى غيره ، وان تعذر لزم الانتظار ، وفي كفاية التكرار على العدد الموجود حتى يستوفي المقدار اشكال ، وعلى القول بالكفاية فلا بُدّ