مسألة ٧٦٥ : من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في اثناء الشهر على الاقوى ، ولكن الاحوط حينئذ أن يصوم ستين يوماً مطلقاً ، سواء أكان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أم ناقصين أم مختلفين ، ولو وقع التفريق بين الايام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعاً تعيّن ذلك.
واما لو شرع فيه من اول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وان كانا ناقصين.
مسألة ٧٦٦ : يتخير في الاطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام الى المساكين واشباعهم ، ويجوز التسليم الى البعض واشباع البعض ، ولا يتقدر الاشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لاشباعهم قلّ أو كثر ، واما التسليم فأقل ما يجزي فيه تسليم كل واحد منهم مداً من الطعام ، والافضل بل الاحوط مدان ، ولا بُدّ في كل من النحوين اكمال العدد من الستين أو العشرة ، فلا يجزىَ اشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم كل منهم مدين ، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الاشباع ، فلو اطعم ستين مسكيناً في اوقات متفرقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذاك في سنة أُخرى لاجزأ وكفى.
مسألة ٧٦٧ : الواجب في الاشباع اشباع كل واحد من العدة مرة ، وان كان الافضل اشباعه في يومه وليله غداءً وعشاءً.
مسألة ٧٦٨ : يجزىَ في الاشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من انواع الاطعمة ، ومن الخبز من اي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو غيرهما وان كان بلا ادام ، والافضل ان يكون مع الادام وهو كل ما جرت العادة باكله مع الخبز