في زمان يعلم انه لا يسلم له بتخلل العيد او تخلل يوم يجب فيه صوم آخر في زمان معين بين ايامه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين قبل يوم أو يومين من شهر رمضان ، أو من خميس معين نذر صومه شكراً مثلاً لم يجز بل وجب استئنافه.
مسألة ٧٦٣ : انما يضر الافطار في الاثناء بالتتابع فيما اذا وقع على وجه الاِختيار ، فلو وقع لعذر من الاعذار ـ كما اذا كان الافطار بسبب الاكراه أو الاضطرار ، أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحيض أو النفاس لا بتسبيبه ـ لم يضر به ، ومن العذر وقوع السفر في الاثناء اذا كان ضرورياً دون ما كان بالاختيار ، ومنه ايضاً ما اذا نسي النية حتى فات وقتها ، وكذا الحال فيما اذا تخلل صوم آخر في البين لا بالاختيار كما اذا نسي فنوى صوماً آخر ، ومنه ما اذا نذر صوم كل خميس مثلاً ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين فانه لا يضر بالتتابع تخلل المنذور فيه ، بخلاف ما اذا وجب عليه صوم ثلاثة ايام من كفارة اليمين او ما بحكمها فانه يضر تخلله بالتتابع ؛ لتمكنه من صيام ثلاثة أيام متتابعات في اوائل الاسبوع مثلاً ، هذا اذا كان الصوم المنذور معنوناً بعنوان لا ينطبق على صوم الكفارة كما لو نذر صوم كل خميس شكراً ، واما لو كان مطلقاً بان نذر ان يكون صائماً فيه على نحو الاطلاق فلا يستوجب ذلك تخللاً فيه بل يحسب من الكفارة ايضاً.
مسألة ٧٦٤ : يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة ـ مرتبة كانت أم مخيرة أم كفارة الجمع ـ صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر ، على اشكال فيما اذا لم يكن لعارض يعد عذراً عرفاً فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه.