الاطعام ، ولكن لو لم يطعم حتى برىَ من مرضه وتمكن من الصيام تعين ولم يجزئه الاِطعام حينئذٍ.
وهكذا لو وجبت عليه كفارة حنث اليمين فاراد التكفير وكان فقيراً لا يقدر على اطعام عشرة مساكين ولا على كسوتهم اجزأه صيام ثلاثة أيام متواليات ، وان كان يحتمل تمكنه لاحقاً من الاطعام أو الاكساء ، ولكن لو لم يصم حتى تمكن من احدهما تعين ولم يجزئه الصوم عندئذٍ.
مسألة ٧٦٠ : اذا عجز عن الصيام في كفارة الظهار مثلاً ، أو عجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين مثلاً ، ولكنه علم بتمكنه منهما بعد فترة قصيرة كاسبوع مثلاً فهل يلزمه الانتظار ام يجزئه الانتقال الى بدلهما؟ فيه اشكال ولا يبعد وجوب الانتظار.
مسألة ٧٦١ : اذا عجز عن الصيام في كفارة الظهار مثلاً فشرع في الاطعام ثم تمكن منه اجتزأ باتمام الاطعام على الاظهر ، وكذا اذا عجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم تمكن من احدهما فان له اتمام الصيام ، نعم لو عرض ما يوجب استئنافه ـ بان عرض في اثنائه ما ابطل التتابع ـ تعين عليه الاطعام أو الاكساء مع بقاء القدرة عليه.
مسألة ٧٦٢ : يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع ، كما يجب التتابع بين صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين وما بحكمها ، واما غيرهما من الصيام الواجب كفارة فلا يعتبر فيه التتابع على الاظهـر.
ويتفرع على وجوب التتابع فيما ذكرناه انه لا يجوز الشروع في الصوم