مسألة ٧٥٦ : العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام ثم الاِطعام في الكفارة المرتبة متحقق في زماننا ـ هذا ـ لعدم الرقبة. واما العجز عن الصيام الموجب لتعين الاطعام فيتحقق بالتضرر به لاستتباعه حدوث مرض أو لايجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمّل مثله ، وكذا يتحقق بكون الصوم شاقاً عليه مشقة لا تتحمل.
واما العجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما ولو لعدم توفر ثمنهما عنده أو احتياجه اليه في نفقة نفسه أو نفقة عياله الواجبي النفقة عليه ، أو في اداء ديونه ونحوها ، كما يتحقق بفقدان المسكين المستحق لهما.
مسألة ٧٥٧ : ليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال الى الاطعام في الكفارة المرتبة ، وكذا طروّ الاضطرار الى السفر الموجب للافطار ؛ لما سيأتي من عدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك.
مسألة ٧٥٨ : المعتبر في العجز والقدرة في الكفارة المرتبة حال الاداء لا حال الوجوب ، فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادراً على صيام شهرين متتابعين عاجزاً عن اطعام ستين مسكيناً فلم يصم حتى صار بالعكس ، صار فرضه الاطعام ، ولم يستقر الصوم فى ذمته.
مسألة ٧٥٩ : يكفي في تحقق الموجب للانتقال الى البدل في الكفارة المرتبة العجز العرفي في وقت التكفير ، فلو وجبت عليه كفارة الظهار فاراد التكفير فوجد نفسه مريضاً لا يقدر على الصيام ولكن كان يأمل شفاءه من مرضه مستقبلاً والتمكن من الصوم لم يلزمه الانتظار بل يجزئه الانتقال الى