الفصل الثاني
في أحكام الكفارات
مسألة ٧٥٥ : يعتبر في الخصال الثلاث ـ العتق والصيام والاطعام ـ النية المشتملة على قصد العمل ، وقصد القربة ، وكذا قصد كونه كفارة ولو اجمالاً. فلو تردد ما في ذمته بين الكفارة وغيرها ـ كما لو علم ان عليه صيام شهرين متتابعين ولم يعلم انه من جهة النذر أو الكفارة ـ اجتزأ بالاتيان به بقصد ما في الذمة وان تبين بعد ذلك كونه كفارة ، والاظهر عدم اعتبار قصد النوع فيها وان وجبت باسباب مختلفة إلاّ اذا اخذ في المتعلق خصوصية قصدية كما في كفارة الظهار بلحاظ كونها محللة للوطء ، فلو كان عليه صيام شهرين متتابعين مرة لكفارة القتل خطأً وأُخرى لكفارة الافطار في شهر رمضان متعمداً فصام شهرين بقصد التكفير اجزأه عن احدهما ، فان صام كذلك مرة أُخرى فرغت ذمته عنهما جميعاً ، واما لو كان عليه صيام شهرين متتابعين مرة لكفارة القتل خطأً ، وأُخرى لكفارة الظهار فصام شهرين من دون تعيين وقع عن الاولى فان صام شهرين آخرين وقع عن الثانية ، هذا في المتعدد من انواع مختلفة ، واما في المتعدد من نوع واحد فلا يعتبر التعيين مطلقاً.
نعم في مثل كفارة الظهار لا يترتب اثر عملي وترخيص فعلي فيما اذا ظاهر من زوجتيه معاً مثلاً وصام شهرين متتابعين من دون قصد احداهما بالخصوص ، ولكن اذا اتبعه بصوم شهرين آخرين بقصد كفارة الظهار حلت له كلتا الزوجتين.