مسألة ٨٠٠ : يعتبر في حلية الصيد ان تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شيء آخر غير آلات الصيد لم يحل ، كما اذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت الى كلا الامرين ، وكذا الحال فيما اذا شك في استناد الموت الى الرمي بخصوصه فانه لا يحكم بحليته.
مسألة ٨٠١ : اذا رمى سهماً فاوصلته الريح الى الصيد فقتله حلّ وان كان لولا الريح لم يصل ، وكذا اذا اصاب السهم الارض ثم وثب فاصابه فقتله.
مسألة ٨٠٢ : لا يعتبر في حلية الصيد بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل في الصيد ، فلو رمى احد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ اذا اجتمعت الشرائط في كل منهما ، بل اذا ارسل احد كلبه الى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فاصابه فقتل منهما معاً حلّ أيضاً.
مسألة ٨٠٣ : اذا اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل اليهما معاً لم يحلّ الصيد وان كان الكافر كتابياً وسمّى على ما تقدم ، وهكذا الحال فيما لو اشترك من سمّى ومن لم يسمّ ، أو من قصد الاصطياد ومن لم يقصده.
مسألة ٨٠٤ : لا يعتبر في حلّية الصيد اباحة السلاح المستعمل فيه ، فلو اصطاد حيواناً بالسهم المغصوب حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب السلاح ، ولكن الصائد ارتكب بذلك معصية وعليه دفع اجرة استعمال السلاح الى صاحبه.
مسألة ٨٠٥ : الحيوان الذي يحلّ صيده بالكلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدمة هو كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش ، سواء