يكون شائكاً ولا يصدق عليه السلاح عرفاً ، واما ما يصدق عليه السلاح فلا بأس بالصيد به وان لم يكن معتاداً.
مسألة ٧٩٩ : اذا اصطاد بالبندقية او نحوها فان كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل اكله وهو طاهر ، سواء أكانت محددة مخروطة أم لا وسواء أكانت من الحديد أم من الرصاص ام من غيرهما ، وعلى هذا فلا بأس بالصيد بالبنادق التي تكون طلقاتها على شكل البندقة وتسمى فى عرفنا بـ ( الصچم ) لانها تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه.
واما اذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بان كانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته.
الثاني : ان يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه نظير ما تقدم في الصيد بالكلب.
الثالث : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، ويقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً ، ولو اخل بها متعمداً لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسياناً.
الرابع : ان يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى هدفاً أو عدواً أو خنزيراً أو شاة فاصاب غزالاً مثلاً فقتله لم يحل ، وكذا اذا افلت من يده فاصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فاصاب غير ما قصد حلّ.
الخامس : ان يدركه ميتاً أو يدركه حياً ولكن لا يتسع الوقت لتذكيته ، فلو ادركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل اكله.