مسألة ٧٩٤ : لا يعتبر في حلية الصيد اباحة الكلب ، فيحل ما اصطاده بالكلب المغصوب وان فعل حراماً وعليه اجرة استعماله ويملكه هو دون مالك الكلب.
٢ ـ الصيد بالسلاح
مسألة ٧٩٥ : يشترط في ذكاة ما اصطيد بالسلاح أُمور :
الاَوّل : ان تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الاسلحة القاطعة ، أو الشائكة كالرمح والسهم والعصا مما يخرق ويخرق جسد الحيوان ، سواء أكان فيه نصل كالسهم أم صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض ، وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه ان يخرق بدن الحيوان ويجرحه ولو قليلاً ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، واما ما فيه نصل فلا يعتبر ذلك فيه فيحل الحيوان لو قتله وان لم يجرحه ويخرق بدنه.
مسألة ٧٩٦ : يجوز ان يكون النصل من الحديد ومن غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
مسألة ٧٩٧ : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والعمود والمقمعة والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد التي ليست بقاطعة ولا شائكة ، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح.
مسألة ٧٩٨ : يشكل الصيد بالمِخْيط والشوك والسفود ونحوها مما