مسألة ٨١٥ : اذا رمى اثنان صيداً دفعة فان تساويا في الاثر بان اثبتاه معاً فهو لهما ، واذا كان احدهما جارحاً والاخر مثبتاً وموقفاً له فالاحوط لهما التصالح بشأنه ، واذا كان تدريجاً كان الاول احق به مطلقاً على الاظهر.
مسألة ٨١٦ : اذا رمى صيداً حلالاً باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يملكه ولم يحل.
مسألة ٨١٧ : اذا رمى صيداً فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع بالمرة فدخل داراً لم يجز له دخول الدار لاَخذه إلاّ باذن صاحبها وان كان هو أحق به ، ولو اخذه صاحب الدار لم يملكه إلاّ مع اعراض الرامي عنـه.
مسألة ٨١٨ : اذا صنع برجاً في داره لتعشش فيه الحمام فيصطادها فعششت فيه لم يملكها ولكنه يكون احق بها من غيره ما لم تتركه بالمرّة ، فلا يجوز لغيره اخذها أو اصطيادها من دون اذنه ، ولو فعل لم يملكها.
مسألة ٨١٩ : يكفي في تملك النحل غير المملوكة اخذ اميرها ، فمن اخذه من الجبال مثلاً وقصد تملكه ملكه وملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيره وتقف بوقوفه وتدخل الكّن وتخرج منه بدخوله وخروجه.
مسألة ٨٢٠ : اذا اخذ حيواناً ثم افلت من يده أو وقع في شبكة واثبتته ثم انفلت منها أو رماه فجرحه جرحاً مثبتاً ثم برىَ من الجرح الذي اصابه فعاد ممتنعاً كالاَوّل فهل يخرج بذلك من ملكه أم يبقى في ملكه بحيث لو اصطاده غيره لم يملكه ووجب عليه دفعه الى مالكه؟ وجهان أوجههما الاَول ، نعم لو انفلت من يده أو من شبكته أو برىَ من جرحه ولكن من دون ان يستعيد تمام امتناعه فالظاهر بقاؤه في تملكه.
وهكذا الحال لو اطلق الحيوان من يده أو شبكته بعد اصطياده فانه اذا