بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها.
ولا يلحق بها ما لو عشش الطير في داره وان قصد تملكه ، وكذا لو توحّل حيوان في ارضه الموحلة ، أو وثبت سمكة الى سفينته فانه لا يملكها ما لم يُعِدّ الارض والسفينة لذلك ، فلو قام شخص آخر باخذ الطير أو الحيوان أو السمكة ملكه ، وان عصى في دخول داره أو ارضه أو سفينته بغير اذنه.
مسألة ٨١١ : يعتبر في حصول الملك بالطرق الثلاثة المتقدمة وما يلحقها كون الصائد قاصداً للملك ، فلو اخذ الحيوان لا بقصد الملك لم يملكه ، وكذا اذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد والتملك لم يملك ما يثب فيها ، وهكذا اذا رمى عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا بقصد الاصطياد والتملك لم يملك الرَمِيَّة.
مسألة ٨١٢ : اذا سعى خلف حيوان فاعياه فوقف كان أحق به من غيره وان لم يملكه إلاّ بالاَخذ ، فلو بادر الغير الى اخذه قبل ذلك لم يملكه ، نعم لو اعرض عن اخذه فاخذه غيره ملكه.
مسألة ٨١٣ : اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها ، وكذا اذا أخذ الشبكة وانفلت بها من دون ان يضعف امتناعه بذلك لم يكن حق لصاحبها فيه فلو صاده غيره ملكه ورد الشبكة الى مالكها.
مسألة ٨١٤ : اذا رمى الصيد فاصابه لكنه تحامل طائراً أو عادياً بحيث لم يكن يقدر عليه إلاّ بالاتباع والاسراع لم يملكه ولكنه يكون احق به من غيره إلاّ ان يعرض عنه.