فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما اذا ادركه حياً وذبحه مع الشروط المعتبرة والا حرمت هي ايضاً.
تكميل
في طرق تملك الحيوان الوحشي
مسألة ٨٠٩ : يملك الحيوان الممتنع بالاصل طيراً كان أم غيره باحد الطرق التالية :
١ ـ أخذه ، كما اذا قبض على رجله أو قرنه أو رباطه أو جناحه أو نحوها.
٢ ـ وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها اذا نصبها لذلك.
٣ ـ رميه بسهم أو غيره من آلات الصيد بحيث يصيّره غير ممتنع ، كما اذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران سواء أكانت الآلة من الآلات المحللة للصيد كالسهم والكلب المعلم أم من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها.
مسألة ٨١٠ : يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لاثبات الحيوان وزوال امتناعه ، ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها ، أو باتخاذ ارض واجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها ، أو وضع سفينة في موضع معين ليثب فيها السمك ، أو وضع الحبوب في بيت أو نحوه واعداده لدخول الطيور فيه على نحو لا يمكنها الخروج منه ، أو طردها الى مضيق أو نحوه على وجه تنحصر فيه ولا يمكنها الفرار ونحو ذلك من طرق الاصطياد