المبحث الثاني
في صيد الاسماك
مسألة ٨٢٢ : يتحقق صيد السمك ـ الذي به تحصل ذكاته ـ بأخذه من داخل الماء الى خارجه حياً باليد أو الشبكة أو الشص أو الفالة أو غيرها ، وفي حكمه أخذه خارج الماء حياً باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك ، فاذا وثب في سفينة أو على الارض أو نبذته الامواج الى الساحل أو غارَ الماء الذي كان فيه فأخذ حياً صار ذكياً ، واذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وان كان قد نظر اليه وهو حيّ يضطرب.
مسألة ٨٢٣ : اذا ضرب السمكة وهي في الماء بآلة فقسّمها نصفين ثم اخرجهما حيين فان صدق على احدهما انه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حلّ هو دون غيره واذا لم يصدق على احدهما انه سمكة بل يصدق على كل منهما انه شق سمكة ففي حلِّهما اشكال والاظهر العدم.
مسألة ٨٢٤ : لا تعتبر التسمية في تذكية السمك عند اخراجه من الماء أو عند اخذه بعد خروجه منه ، كما لا يعتبر في صائده الاسلام ، فلو اخرجه الكافر حيّاً من الماء أو اخذه بعد ان خرج حلّ سواء أكان كتابياً أم غيره.
مسألة ٨٢٥ : اذا وجد السمك الميت في يد الكافر ولم يعلم انه مذكى أم لا بنى على العدم وان اخبر بتذكيته إلاّ ان يحرزها ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً باحدى امارات التذكية الاتي بيانها في المسألة (٨٧١).
واما اذا وجده في يد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية أو اخبر