الاكتفاء بلفظة « الله » من دون ان يقرن بما يصير به كلاماً تاماً دالاً على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد اشكال ، وكذلك التعدي من لفظة « الله » الى سائر اسمائه الحسنى كالرحمن والرحيم والخالق وغيرها ، وكذا التعدي الى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في سائر اللغات ، وان كان الاكتفاء في الجميع لا يخلو من قوة.
السادس : قطع الاعضاء الاربعة ، وهي : ( المرىَ ) وهو مجرى الطعام ، و ( الحلقوم ) وهو مجرى النفس ومحله فوق المرىَ ، و ( الودجان ) وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمرىَ ، وفي الاجتزاء بشقها من دون قطع اشكال وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده.
مسألة ٨٤٧ : الظاهر ان قطع تمام الاعضاء الاربعة يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا بـ ( الجوزة ) في العنق ، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها ، ولا يعتبر ان يكون قطع الاعضاء في اعلى الرقبة بل يجوز ان يكون في وسطها أو من اسفلها.
مسألة ٨٤٨ : يعتبر في قطع الاوداج الاربعة ان يكون في حال الحياة ، فلو قطع الذابح بعضها وارسلها فمات لم يؤثر قطع الباقي. ولا يعتبر فيه التتابع ، فلو قطع الاوداج قبل زهوق روح الحيوان إلاّ انه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد فالاظهر حليته.
مسألة ٨٤٩ : لو اخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزة ثم التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل ان تموت حل لحمها.
مسألة ٨٥٠ : لو قطعت الاوداج الاربعة على غير النهج الشرعي كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها باسنانه أو غير ذلك