يتحقق به استقبال الانسان حال الصلاة في الحالتين ، واما اذا كان مضطجعاً على الايمن أو الايسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.
الخامس : تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح أو متصلاً به عرفاً ، فلا يجزىَ تسمية غير الذابح عليها ، كما لا يجزىَ الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح ، ولو اخل بالتسمية عمداً حرمت وان كان نسياناً لم تحرم والاحوط الاولى الاتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلاً بالحكم فالظاهر الحرمة.
مسألة ٨٤٤ : يعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد ايّ بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح فلا تجزىَ التسمية الاتفاقية أوالصادرة لغرض آخر ، ولا يعتبر ان يكون الذابح ممن يعتقد وجوبها في الذبح فيجوز ذبح غيره اذا كان قد سمّى.
مسألة ٨٤٥ : يجوز ذبح الاخرس ، وتسميته تحريك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع إليه ، هذا في الاخرس الاصم من الاَول ، واما الاخرس لعارض مع التفاته الى لفظها فيأتي به على قدر ما يمكنه ، فان عجز حرك لسانه وشفتيه حين اخطاره بقلبه واشار باصبعه إليه على نحو يناسب تمثيل لفظها اذا تمكن منها على هذا النحو وإلاّ فبايّ وجه ممكن.
مسألة ٨٤٦ : لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وان يكون في ضمن البسملة ، بل المدار على صدق ذكر اسم الله وحده عليها ، فيكفي ان يقول : « بسم الله » أو « الله أكبر » أو « الحمد لله » أو « لا اله إلاّ الله » ونحو ذلك ، وفي