والاحتياط لا يترك ، ولا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه مما يقطع الاوداج ولو بصعوبة وان كان الاحوط الاقتصار على حال الضرورة.
مسألة ٨٤٠ : جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمى بـ ( الاستيل) لا يخلو عن اشكال ، واشكل منه الذبح بالحديد المطلي بالكروم.
الثالث : قصد الذبح بفري الاوداج ، فلو وقع السكين من يد أحد على مذبح الحيوان فقطعها لم يحل وان سّمى حين اصابها ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئاً آخر غير الذبح فقطع الاعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو نائماً أو صبياً أو مجنوناً غير مميزين ، واما الصبي والمجنون المميزان فالاظهر الاجتزاء بذبحهما.
الرابع : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح الى القبلة ، فان أخل بالاستقبال عالماً عامداً حرمت ، وان كان نسياناً أو للجهل بالاشتراط أو خطأً منه في جهة القبلة بان وجهها الى جهة معتقداً انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا اذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها اليها ولو بالاستعانة بالغير واضطر الى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو المتردي في البئر ونحوه.
مسألة ٨٤١ : اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها الى جهة القبلة فالظاهر عدم لزومه.
مسألة ٨٤٢ : لا يشترط في الذبح استقبال الذابح نفسه وان كان ذلك أحوط.
مسألة ٨٤٣ : يتحقق استقبال الحيوان فيما اذا كان قائماً أو قاعداً بما