الفصل الثاني
في الذباحة والنحر
مسألة ٨٣٨ : يشترط في ذكاة الذبيحة أُمور :
الاَوّل : ان يكون الذابح مسلماً أو من بحكمه كالمتولد منه.
فلا تحل ذبيحة الكافـر مشركاً كان أو غيره حتى الكتابي وان سمّى على الاحوط ، ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن مر ذكرهم في كتاب الطهارة.
مسألة ٨٣٩ : لا يشترط في الذابح الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك.
فتحل ذبيحة المرأة والصبي المميز اذا احسن التذكية ، وكذا الاعمى والاغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا ، كما تحل ذبيحة المكره وان كان اكراهه بغير حـق.
الثاني : ان يكون الذبح بالحديد مع الامكان ، فلو ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل وان كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة والرصاص وغيرها.
نعم اذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بكل ما يقطع الاوداج وان لم تكن هناك ضرورة تدعو الى الاستعجال في الذبح ـ كالخوف من تلف الحيوان بالتأخير ـ ولا فرق في ذلك بين القصب والليطة والحجارة الحادة والزجاجة وغيرها.
نعم في جواز الذبح بالسن والظفر حتى مع عدم توفر الحديد اشكال