يجوز ذلك في غيرها ، فلو ذبح الابل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاة أو البقر أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها ، نعم لو قطع الاوداج الاربعة من الابل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثم ذبحها قبل ان تموت حلّ لحمهما وحكم بطهارتهما.
مسألة ٨٥٨ : كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين أو غيره من الآلات الحادة الحديدية فى لبتها ، وهي الموضع المنخفض الواقع في اعلى الصدر متصلاً بالعنق ، والشروط المعتبرة في الذبح تعتبر نظائرها في النحر ـ عدا الشرط السادس ـ فيعتبر في الناحر ان يكون مسلماً أو من بحكمه وان يكون النحر بالحديد وان يكون النحر مقصوداً للناحر ، والاستقبال بالمنحور الى القبلة ، والتسمية حين النحر ، وخروج الدم المتعارف بالمعنى المتقدم ، وتحرّك المنحور بعد تمامية النحر مع الشك في حياته عند النحر.
مسألة ٨٥٩ : يجوز نحر الابل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والاولى نحرها قائمة.
مسألة ٨٦٠ : اذاتعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره وخيف موته هناك جاز ان يعقره في غير موضع الذكاة برمح أو بسكين أو نحوهما مما يجرحه ويقتله ، فاذا مات بذلك العقر طهر وحلّ اكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال ، نعم لا بُدّ من توفر سائر الشروط المعتبرة في التذكية.
وقد مرّ في فصل الصيد جواز عقر المستعصي والصائل بالكلب أيضاً.
مسألة ٨٦١ : ذكاة الجنين ذكاة أمّه ، فاذا ماتت أمّه بدون تذكية فان