مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا اذا أُخرج منها حياً فمات بلا تذكية ، واما اذا أُخرج حياً فذكّي حلّ أكله ، واذا ذكّيت أُمّه فمات في جوفها حلّ اكله ، واذا اخرج حياً فان ذكّي حل اكله وان لم يذكّ حرم.
مسألة ٨٦٢ : اذا ذكيت أُمّه فخرج حياً ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالاقوى حرمته ، واما اذا ماتت أُمّه بلا تذكية فخرج حياً ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا اشكال في حرمته.
مسألة ٨٦٣ : الظاهر وجوب المبادرة الى شق بطن الحيوان واخراج الجنين منه على الوجه المتعارف ، فلو توانى عن ذلك زائداً على المقدار المتعارف فادّى ذلك الى موت الجنين حرم أكله.
مسألة ٨٦٤ : يشترط في حلّ الجنين بذكاة أُمّه ان يكون تام الخلقة بان يكون قد اشعر أو اوبر وان فرض عدم ولوج الروح فيه ، فان لم يكن تام الخلقة لم يحل بذكاة أمّه ، فحلّية الجنين اذا خرج ميتاً من بطن أمّه المذكاة مشروطة بامور : تمام خلقته ، وعدم سبق موته على تذكية أُمّه ، وعدم استناد موته الى التواني في اخراجه على النحو المتعارف.
مسألة ٨٦٥ : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أُمّه بين محلل الاَكل ومحرمه اذا كان مما يقبل التذكية.
مسألة ٨٦٦ : ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم انه يستحب عند ذبح الغنم ان تربط يداه واحدى رجليه ، وتطلق الاخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد.
وعند ذبح البقر ان تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه.
وعند نحر الابل ان تربط يداها ما بين الخفين الى الركبتين أو الى