حكم السفيه ، واما السفيهة فلا يصح زواجها من دون اذن وليها على الاظهر ، وهل له ان يزوجها من دون رضاها؟ الظاهر العدم إذا كانت ثيباً ، واما إذا كانت بكراً ففيه اشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ٦٧ : لا ولاية للاَب ولا الجد للاَب على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً ، واما إذا كانت بكراً فان كانت مالكة لاَمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لاَبيها ولا جدها لاَبيها ان يزوجها من دون رضاها على الاقوى ، وهل لها ان تتزوج من دون اذن احدهما؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. واما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها ان تتزوج من دون اذن أبيها أو جدها لاَبيها على الاظهر ، وهل لاَبيها أو جدها لابيها ان يزوّجها من دون رضاها؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة ٦٨ : لا فرق فيما تقدم من اشتراط اذن الولي في زواج الباكرة الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد.
مسألة ٦٩ : يسقط اعتبار اذن الاَب أو الجد للاَب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً ، أو سقطا عن اهلية الاذن لجنون أو نحوه ، وكذا إذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغيابهما مثلاً فانه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحة اليه فعلاً من دون اذن احدهما.
مسألة ٧٠ : المقصود بالبكر ـ هنا ـ من لم يدخل بها زوجها ، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر ، وكذا من