الشرعي إذا دعت الضرورة الى تزويجهما.
مسألة ٦٤ : لا ولاية للحاكم الشرعي في تزويج الصغير ذكراً كان أو انثى مع فقد الاَب والجد ، نعم إذا دعت الضرورة الى تزويجه بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولاية عليه من باب الحسبة فيراعي حدودها ، فلو اقتضت الضرورة تزويجه ولو بالعقد المنقطع لفترة قصيرة لم يتجاوزها الى مدة اطول فضلاً عن العقد الدائم ، وهكذا الحال في سائر الخصوصيات ، هذا مع فقد الوصي للاَب أو الجد وإلاّ فلا يترك الاحتياط بتوافقه مع الحاكم كما تقدم.
مسألة ٦٥ : إذا دعت الضرورة الى تزويج من بلغ مجنوناً ولم يكن له أب ولا جد كانت الولاية في ذلك للحاكم الشرعي إذا لم يوجد الوصي لاَحدهما المفوض اليه ذلك ، وإلاّ فلا يترك الاحتياط بتوافق الحاكم والوصي في ذلك. ولو دعت الضرورة الى تزويج من تجدد جنونه بعد بلوغه ولم يكن له أب ولا جد فالولاية في ذلك للحاكم الشرعي ايضاً ، نعم إذا كان تجدد جنونه في حياة الاَب أو الجد ووجد الوصي لاَحدهما المفوض اليه ذلك فلا يترك الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعي في ذلك.
مسألة ٦٦ : الظاهر انه لا ولاية لاَحد على السفيه في امر زواجه على وجه الاستقلال ولكن استقلاله فيه ايضاً محل اشكال ، وان لم يكن سفيهاً في الماليات بل في امر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الامهار ونحو ذلك ، فالاحوط له الاستئذان من أبيه أو جده ومع فقدهما فمن الحاكم ، هذا فيمن اتصل سفهه بالبلوغ ، واما المنفصل عنه فالاحوط له الاستئذان من الحاكم مضافاً الى الاَب أو الجد على تقدير وجوده. هذا