كالاجنبي يتوقف صحة عقده على الاجازة بعد البلوغ أو الافاقة ، والمناط في كون التزويج خالياً عن المفسدة كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر الى واقع الاَمر ، فلو زوجه باعتقاد عدم المفسدة فتبين انه ليس كذلك في نظر العقلاء لم يصح ، ولو تبين انه ليس كذلك بالنظر الى واقع الاَمر صح إذا كان خالياً عن المفسدة في نظر العقلاء.
مسألة ٦٠ : إذا زوج الاَب أو الجد للاَب الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدم فهو وان كان صحيحاً ولكن يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشد ، فلو فسخ فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.
مسألة ٦١ : لو زوج الاَب أو الجد للاَب صغيراً ، فان لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوجه ، وان كان له مال فان ضمنه من زوّجه كان عليه ايضاً ، وان لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن ازيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه ، وإلاّ فالاظهر صحة العقد وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على اجازته بعد البلوغ ، فان لم يُجز ثبت عليه مهر المثل.
مسألة ٦٢ : إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب ، فان كان فيه مفسدة بالنسبة اليه كان فضولياً فلا ينفذ إلاّ باجازته بعد كماله كما مر ، وإلاّ وقع صحيحاً ، نعم إذا كان من العيوب المجوزة للفسخ ثبت الخيار للمولى عليه بعد كماله كما يثبت للولي قبله إذا كان جاهلاً بالحال.
مسألة ٦٣ : هل للوصي ـ أي القيم من قبل الاَب والجد على الصغير والصغيرة ـ الولاية على تزويجهما مع نصّ الموصي عليه أو شمول الوصية له بالاطلاق ام لا؟ فيه اشكال ، فلا تترك مراعاة الاحتياط بتوافقه مع الحاكم