الفصل الثالث
في اولياء العقد
مسألة ٥٧ : الاَب والجد من طرف الاَب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، واما المنفصل عنه ففي كون الولاية عليه لهما أو للحاكم الشرعي اشكال ، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما مع الحاكم ، ولا ولاية عليهم للاُم ولا للجد من طرف الاُم ولو من قبل اُم الاَب بأن كان أباً لاُم الاَب مثلاً ، ولا للاخ والعم والخال واولادهم.
مسألة ٥٨ : لا يشترط في ولاية الجد حياة الاَب ولا موته ، فعند وجودهما معاً يستقل كل منهما بالولاية ، وإذا مات احدهما اختصت الولاية بالآخر ، وايهما سبق في تزويج الصغيرة المولى عليها لم يبق محل لتزويج الآخر ، ولو زوجها كل منهما من شخص فان عُلم السابق منهما فهو المقدم ولغى الآخر ، وان عُلم التقارن قدم عقد الجد ولغى عقد الاَب ، واما لو لم يعلم الحال واحتمل السبق واللحوق والتقارن ـ سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهل تاريخ الآخر أم جهل التاريخان معاً ـ فيعلم اجمالاً بكون الصغيرة زوجة لاَحد الشخصين أجنبية عن الآخر فلا يصح تزويجها بغيرهما كما ليس للغير ان يتزوجها ، وأما حالها بالنسبة الى الشخصين وحالهما بالنسبة اليها فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ولو بان يطلقها احدهما ويجدد الآخر نكاحها.
مسألة ٥٩ : يشترط في صحة تزويج الاَب والجد ونفوذه عدم المفسدة ، بل الاحوط الاولى مراعاة المصلحة فيه ، وإلاّ يكون فضولياً