لحمه. بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فانه محلل اللحم.
وعلى هذا فيتميز المحرم من الطيور عن غيره بملاحظة كيفية طيرانها ، كما يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود ( الحوصلة أو القانصة أو الصيصية ) فيه ، فما يكون له أحدى الثلاث يحل أكله دون غيره.
والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق. والقانصة ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. والصيصية شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف.
مسألة ٨٨٥ : قد علم مما تقدم ان الطير الذي يكون صفيفه أكثر من دفيفه محرم الاكل وان وجد فيه أحد الاعضاء الثلاثة أو جميعها ، فمورد الرجوع الى هذه العلامة الطير الذي له صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر ـ ولو من جهة اختلاف المشاهدين لطيرانه كما هو الحال في اللقلق ـ وكذا الطير المذبوح إذا لم يعرف حاله.
مسألة ٨٨٦ : لو فرض تساوي الصفيف والدفيف في الطير فالمشهور حليته ، ولكنه محل إشكال فالاحوط لزوماً الرجوع الى العلامة المذكورة ، فان وجد فيه أحد الاعضاء الثلاثة حل أكله وإلا حرم.
مسألة ٨٨٧ : بيض الطير تابع له في الحلّ والحرمة فبيض المحلل حلال وبيض المحرّم حرام ، وما اشتبه أنه من المحلل أو المحرّم يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز اعلاه من أسفله مثل بيض الدجاج ، دون ما اتفق وتساوى طرفاه.
مسألة ٨٨٨ : تتساوى طيور الماء مع غيرها في الضابطين المتقدمين للحّل والحرمة ، فما كان منها صفيفه أكثر من دفيفه حرم أكله ، وما كان دفيفه