أكثر حل أكله وان كان يأكل السمك ، وإذا لم يعرف كيفية طيرانه فالعبرة في حليته بوجود أحد الاعضاء الثلاثة فيه أي ( الحوصلة والقانصة والصيصية ).
مسألة ٨٨٩ : تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالاصل بامور :
( الاَمر الاَوّل) : الجلل ، وهو ان يتغذى الحيوان بعذرة الانسان بحيث يصدق عرفاً انها غذاؤه ، ولا يلحق بعذرة الاِنسان عذرة غيره ولا سائر النجاسات ، ويتحقق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها مدة معتداً بها ، فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق فلم يحرم ، إلاّ ان يكون تغذيه بغيرها نادراً جداً بحيث يكون في النظر العرفي بحكم العدم ، وكذا إذا انحصر غذاؤه بها فترة قصيرة كيوم وليلة ، بل لا بد من الاستمرار يومين فما زاد.
مسألة ٨٩٠ : يعم حكم الجلل كل حيوان محلّل حتى الطير والسمك.
مسألة ٨٩١ : كما يحرم لحم الحيوان الجلاّل يحرم لبنه وبيضه ويحلاّن بما يحل به لحمه ، فحكم الحيوان المحرّم بالعارض حكم الحيوان المحرّم بالاَصل قبل ان يُستبرأ ويزول حكمه
مسألة ٨٩٢ : الجلل ليس مانعاً عن تذكية الحيوان ، فيذكى الجلال بما يذكى به غيره ، ويترتب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوان المحرم بالاصل القابل للتذكية.
مسألة ٨٩٣ : تزول حرمة الجلال بالاستبراء وهو أن يمنع الحيوان عن أكل العذرة لمدة يخرج بها عن صدق الجلال عليه ، والاَحوط الاولى مع ذلك أن يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الاخبار وهي : للدجاجة ثلاثة ايام ، وللبطة خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون ، وللبعير أربعون يوماً ، وللسمك يوم وليلة.