مسألة ٨٩٤ : لا يشترط فيما يكون غذاء الحيوان في مدة الاستبراء من الجلل ان يكون طاهراً بل يكفي تغذّيه فيها بغير ما أوجب الجلل مطلقاً وان كان متنجساً أو نجساً على الاقوى.
مسألة ٨٩٥ : يستحب ربط الدجاجة التي يراد اكلها اياماً ثم ذبحها وان لم يعلم جللها.
( الامر الثاني ) ـ مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاصل ـ : ان يطأه الانسان قبلاً أو دبراً وان لم ينزل فانه يحرم بذلك لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطء على الاَحوط. ولا فرق في الواطىَ بين الصغير والكبير على الاَحوط ، كما لا فرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكوناً قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً ، والاَظهر اختصاص الحكم المذكور بالبهائم فلا تحرم بالوطء سائر أنواع الحيوان.
مسألة ٨٩٦ : الحيوان الموطوء ان كان مما يُطلب لحمه كالغنم والبقر يجب أن يذبح ثم يحرق ، فان كان لغير الواطىَ وجب عليه ان يغرم قيمته لمالكه. واما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ، ويغرم الواطىَ ـ إذا كان غير المالك ـ قيمته ويكون الثمن لنفس الواطىَ. وأما إذا كان مما يطلب لحمه ويركب ظهره معاً كالابل لحقه حكم القسم الاول على الاظهر.
مسألة ٨٩٧ : إذا وطىَ انسان بهيمة يطلب لحمها واشتبه الموطوء بين عدة أفراد اخرج بالقرعة.
( الاَمر الثالث) ـ مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالاَصـل ـ :