الرضاع من الخنزيرة ، فانه إذا رضع الجدي ـ وهو ولد المعز ـ من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه من ذلك حرم لحمه ونسله ولبنهما أيضاً ، ويلحق بالجدي العجل وأولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الاَحوط لزوماً ، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة ، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم اشكال بل منع.
هذا إذا اشتد لحم الحيوان وعظمه بالرضاع ، واما إذا لم يشتد فالاحوط أن يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع ، وإلاّ استبرىَ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك.
مسألة ٨٩٨ : لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر فذبح في تلك الحال جاز أكل لحمه ولكن لا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ، ولا يؤكل ما في جوفه من الاَمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وان غسل على الاحوط ، ولو شرب بولاً أو غيره من النجاسات ثم ذبح عقيب الشرب لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
مسألة ٨٩٩ : لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن أمرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
مسألة ٩٠٠ : تحرم من الحيوان المحلل وان ذكي عدة اشياء ، وهي ما يلي :
الدم ، والروث ، والقضيب ، والفرج ظاهره وباطنه ، والمشيمة وهي موضع الولد ، والغدة وهي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق ، والبيضتان ، وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ ، والنخاع وهو خيط ابيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والعلباوان ـ على